للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء؛ فقتيبة أخذه سماعًا، وابن رُمح قراءة، وكذا اختلافهما في اسم شيخهما بإدخال عليه، وعدمه.

٢ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

٣ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمة، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، ومن المحدّثين من هذه الأمة -رضي الله عنه-.

شرح الحديث:

(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ) بفتحات (أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ) استفهاميّة (يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ) أي: من يبيعها بمقابلة الذهب، وهو افتعال من الصرف، وفي رواية للبخاريّ "أنه التمس صرفًا بمائة دينار"، ورواية له: "أنه قال: من عنده صرف؟ "؛ أي: من عنده دراهم يُعَوِّضها بالدنانير؛ لأن الصرف بيع أحد النقدين بالآخر، يقال: صَرَفْتُ الذهب بالدراهم، من باب ضرب: إذا بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفيّ، وصَيْرفٌ، وصرّافٌ للمبالغة، قال ابن فارس: الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصيرفيّ، ذكره الفيّوميّ (١).

وقال في "العمدة": قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يُسَمَّى صرفًا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات، من جواز التفرَّق قبل التقابض، وقيل: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، كما أن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يُسَمَّى مُرَاطَلَةً. انتهى (٢).

(فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) أحد العشرة المبشّرين بالجنّة -رضي الله عنهم-، استُشهد يوم الْجَمَل سنة (٣٦) تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٢/ ١٠٩. وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) -رضي الله عنه- جملة في محلّ نصب على الحال من "طلحة" (أَرِنَا ذَهَبَكَ،


(١) "المصباح المنير" ١/ ٣٣٨.
(٢) "عمدة القاري" ١١/ ٢٩٣.