للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المجلس، وقد وُجد واشتراط التقابض قبل اللزوم، تحكّمٌ بغير دليل، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف، ثم اصطرفا، فإن الصرف يقع لازمًا صحيحًا قبل القبض، ثم يشترط القبض في المجلس. انتهى (١) ما ذكره ابن قُدامة -رَحِمَهُ اللهُ-، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب فال:

[٤٠٦٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: سَلْ زيدَ بْنَ أرْقَمَ، فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلتُ زَيْدًا؟ فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قريبًا.

٤ - (حَبِيبُ) بن أبي ثابت قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة فقية جليل، لكنه كثير الأرسال والتدليس [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ١/ ١.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ) أي: بيع الدراهم بالذهب، أو عكسه، وسُمّي به لصرفه عن مًقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل: من الصريف، وهو تصويتهما في الميزان، قاله في "الفتح" (٢).

وقوله: (فَقَالَ: سَلْ زيدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَهُوَ أَعْلَمُ) وفي رواية للبخاريّ: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم -رضي الله عنهم- عن الصرف،


(١) "المغني" ٦/ ١١٢ - ١١٣.
(٢) "الفتح" ٥/ ٦٥٠.