وقوله: (فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ")؛ أي: يُميّز بين الذهب والخرز، يعني أنه لا يجوز بيع القلادة المشتملة على الخَرَز والدينار حتى تُميّز أجزاؤها، وتفرز، ويُعلم قدر الدينار الذي فيها، ويوزن بوزنه.
وقوله:"لا تباع" نَفْيٌ بمعنى النهي، وعلّة النهي مقابلة الذهب بالذهب، وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا.
وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفَصَّل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بُدّ من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أوّلًا قليلًا أو كثيرًا، وكذلك باقي الربويات (١)، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي.
والحديث من أفراد المصنّف رَحمه اللهُ، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:
١ - (ابْنُ مُبَارَكٍ) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، جواد، مجاهد، جُمعت فيه خصال الخير [٨](ت ١٨١)(ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
و"سعيد بن يزيد" ذُكر قبله، والباقيان تقدّما قبل باب.
[تنبيه]: رواية ابن مبارك، عن سعيد بن يزيد هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده"(٣/ ٣٨٦) فقال: