والمعنى: لا يحلّ لكم أن تبيعوا صاعين من تمر بصاع منه، وإن اختلفا في الْجَودة.
ووقع في بعض النسخ:"لا صاعين تمرًا، ولا صاعين حنطةً"، وعليه و"تمرًا"، و"حنطةً" منصوبان على التمييز.
(وَلَا صَاعَي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ) أي: لا تبيعوا صاعي حنطة، بصاع منها، وقوله:(وَلَا دِرْهَمَ) بالبناء على الفتح من غير تنوين؛ لأنه اسم "لا" غير مضاف، ولا شبيهٌ به، كما أسلفت بحثه آنفًا (بِدِرْهَمَيْنِ") أي: ولا تبيعوا درهمًا واحدًا بدرهمين، فإنه من الربا الذي توعّد الله عزَّ وجلَّ آكله بقوله:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} الآية [البقرة: ٢٧٥]، ولعنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يأتي للمصنّف من حديث جابر -رضي الله عنه-: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٨](١٥٩٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٨٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٢٧٢) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٦)، و (الطّيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٩١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩ و ٥٠) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٠ و ٣٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩١)، والله تعالى أعلم.