للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المدنيّ، مولى ابن عبّاس، صدوقٌ (١) [٤].

رَوَى عن مولاه ابن عباس، وابن مسعود، وعليّ بن أبي طالب.

وروى عنه سعيد بن جبير، ويحيى بن الجزار، وأبو معاوية البجليّ، وأبو نضرة العبديّ، وطاووس.

قال أبو زرعة: ثقةٌ، وقال النسائيّ: أبو الصهباء صهيب بصريّ ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وله ذكر في "صحيح مسلم" في هذا الباب، وأخرج له أبو داود، والنسائي.

وقوله: (سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ، فَكَرِهَهُ) هذا ظاهر في أن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- رجع عن قوله في جواز التفاضل في الصرف، كما رجع ابن عمر -رضي الله عنهما-.

والحديث قد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٨١] (١٥٩٦) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (٢) -وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عزّ وجلّ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بنُ زيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ").


(١) هذا هو الأولى، وأما ما قاله في "التقريب": إنه مقبول، فغير مقبول؛ لأنه قد روى عنه جماعة، ووثقه أبو زرعة، والعجليّ، وذكره ابن حبّان، وابن خلفون في "الثقات"، وتفرّد بتضعيفه النسائىّ، فمثله صدوقٌ. انظر: "تهذيب الكمال" مع ما كُتب في هامشه ١٣/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٢) وفي نسخة: "عن ابن عيينة".