٢ - (سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ) رافع الْغَطَفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ يُرسل كثيرًا [٣](ت ٧ أو ١٩٨)(ع) تقدم في "الحيض" ٨/ ٧٢٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ) تقدّم أن الراجح أنه كان في غزوة ذات الرقاع، فيكون معنى قوله هنا: "أقبلنا من مكة … إلخ" أي: من جهة مكة؛ لأن ذات الرقاع كانت بين مكة والمدينة، وليس المراد أنهم رجعوا من مكة نفسها، فتنبّه.
وقوله:(فَاعْتَلَّ جَمَلِي) أي: أصابته علّة، وهي الإعياء.
وقوله:(وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ) فاعل "ساق" ضمير سالم بن أبي الجعد، وَيحْتمل أن يكون ضمير شيخه عثمان بن أبي شيبة، والأول أظهر.
وقوله:(قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِبِلَالٍ) هو ابن رباح مؤذّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله:(أَعْطِهِ، وَزِدْهُ) فيه دليل على صحة الوكالة، وعلى جواز الزيادة في القضاء، وهي من باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن خيركم أحسنكم قضاء"، متّفقٌ عليه.
قال القرطبيّ رحمه الله: وهذا لا يُختَلَف فيه إذا كان من بيع، وإنما يُختلف فيه إذا كان من قرض، فاتُّفِق على جوازه في الزيادة في الصفة؛ إذا كان بغير شرط، ولا عادة، وزاد أصحابنا -المالكيّة-: ولا قصد من المقرض للزيادة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا"، وأما الزيادة في العدد والوزن، فمنعها مالك في مجلس القضاء حسمًا للذريعة. وأجازها ابن حبيب، ولم