للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من يومه، ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردّها، كما يستعير المتاع، فينتفع به ثم يرده.

قال الموفّق: ولنا أنه عقدٌ ناقل للمُلك، فاستوى فيه العبيد والإماء، كسائر العقود، ولا نُسلِّم ضَعف المُلك، فإنه مطلق لسائر التصرفات، بخلاف المُلك في مدة الخيار، وقولهم: متى شاء المقترض ردّها ممنوع، فإننا إذا قلنا: الواجب رد القيمة لم يملك المقترض ردّ الأمة، وإنما يردّ قيمتها، وإن سلّمنا ذلك، لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعله، ولا يصح اقتراضه، كما لو اشترى أمة ليطأها، ثم يردّها بالمقايلة، أو بعيب فيها، وإن وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة، كما لو وقع ذلك في البيع، وكما لو أسلم جارية في أخرى، موصوفة بصفاتها، ثم ردّها بعينها عند حلول الأجل، ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يُمنع منه في الجواري، كالبيع في مدة الخيار، وعدم القائل بالفرق ليس بشيء على ما عُرف في مواضعه، وعدم نقله ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها، وهو جائز. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله من جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نصّ يمنع من ذلك، ولا إجماع، فصار كسائر الحيوانات، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤١٠٢] (. . .) - (حَدثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ زيدَ بْنَ أَسْلَمَ، أخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَكْرًا، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنَّهُ قَال: "فَإنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أحْسَنُهُمْ قَضَاءً").


(١) "المغني" ٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤.