للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لكن رَوَى ابن سعد عن جابر -رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- قضى عِدَات النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأن عليًّا قَضَى ديونه، ورَوَى إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن الشعبيّ، مرسلًا أن أبا بكر افْتَكّ الدرع، وسلّمها لعليّ بن أبي طالب.

وأما من أجاب بأنه -صلى الله عليه وسلم- افتكها قبل موته، فمعارَض بحديث عائشة -رضي الله عنها- المذكور، أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ٤١٠٧ و ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠] (١٦٠٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٦٨ و ٢٠٩٦ و ٢٢٠٠) و"السلم" (٢٢٥١ و ٢٢٥٢) و"الاستقراض" (٢٣٨٦) و"الرهن" (٢٥٠٩ و ٢٥١٣) و"المغازي" (٢٤٦٧) و"الجهاد" (٢٩١٦)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٨) و"الكبرى" (٦٢٠٢ و ٦٢٤٦)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٣٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٠٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٢ و ١٦٠ و ٢٣٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٨٤٥ و ٨٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٣٦ و ٥٩٣٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٦٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠٧) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩) و"الصغرى" (٥/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٢٩ و ٢١٣٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل، قال القرطبيّ رحمه الله: فيه من الفقه جواز أخذ الدَّين عند الحاجة، وجواز الاستيثاق بالرهن، والكفالة في الدَّين والسَّلَم، وقد مَنَعَ الرهن في السلم زُفرُ،


(١) "الفتح" ٦/ ٣٢٨ - ٣٢٩.