النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لكن رَوَى ابن سعد عن جابر -رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- قضى عِدَات النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأن عليًّا قَضَى ديونه، ورَوَى إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن الشعبيّ، مرسلًا أن أبا بكر افْتَكّ الدرع، وسلّمها لعليّ بن أبي طالب.
وأما من أجاب بأنه -صلى الله عليه وسلم- افتكها قبل موته، فمعارَض بحديث عائشة -رضي الله عنها- المذكور، أفاده في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ٤١٠٧ و ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠](١٦٠٣)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢٠٦٨ و ٢٠٩٦ و ٢٢٠٠) و"السلم"(٢٢٥١ و ٢٢٥٢) و"الاستقراض"(٢٣٨٦) و"الرهن"(٢٥٠٩ و ٢٥١٣) و"المغازي"(٢٤٦٧) و"الجهاد"(٢٩١٦)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٨٨) و"الكبرى"(٦٢٠٢ و ٦٢٤٦)، و (ابن ماجه) في "الرهون"(٢٤٣٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٤٠٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ١٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٤٢ و ١٦٠ و ٢٣٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٣/ ٨٤٥ و ٨٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٩٣٦ و ٥٩٣٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦٦٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤٠٧) و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٩) و"الصغرى"(٥/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢١٢٩ و ٢١٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل، قال القرطبيّ رحمه الله: فيه من الفقه جواز أخذ الدَّين عند الحاجة، وجواز الاستيثاق بالرهن، والكفالة في الدَّين والسَّلَم، وقد مَنَعَ الرهن في السلم زُفرُ،