واحتَجّ الجمهور بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، اشترى من يهودي طعامًا، ورهَنه درعه، وكانا بالمدينة، ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضر، كالضمان، فأما ذِكْر السفر، فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يُعدم في السفر غالبًا، ولهذا لم يُشترط عَدَمُ الكاتب، وهو مذكور معه أيضًا. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من مشروعيّة الرهن في الحضر، كما هو مشروع في السفر بلا خلاف؛ لقوّة أدلّتهم على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.