للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتَجّ الجمهور بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، اشترى من يهودي طعامًا، ورهَنه درعه، وكانا بالمدينة، ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضر، كالضمان، فأما ذِكْر السفر، فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يُعدم في السفر غالبًا، ولهذا لم يُشترط عَدَمُ الكاتب، وهو مذكور معه أيضًا. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من مشروعيّة الرهن في الحضر، كما هو مشروع في السفر بلا خلاف؛ لقوّة أدلّتهم على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[٤١٠٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.

٢ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، تقدّم قبل بابين.

٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين. والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (مِنْ يَهُودِيٍّ) تقدّم أنه أبو الشحم من بني ظَفَر.

وقوله: (طَعَامًا) تقدّم أنه كان شعيرًا، ثلاثون صاعًا.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤١٠٩] ( … ) - (حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ بْنُ زَيادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ


(١) "المغني" ٦/ ٤٤٤.