للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخطإ عامدًا، أو غير عامد، قاله أبو عبيد، وقال: سمِعتُ الأزهريّ يقول: خَطِئ: إذا تعمّد، وأخطأ: إذا لم يتعمّد، إخطاء، وخِطْئًا، والْخَطأُ الاسم. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ رَحِمَهُ اللهُ: "الخَطَأُ" مهموزٌ -بفتحتين-: ضدّ الصواب، ويُقْصَر، ويمدّ، وهو اسم من أَخْطَأَ فهو مُخْطِئٌ، قال أبو عبيدة: خَطِئَ خِطْئًا، من باب عَلِمَ، وأَخْطَأَ بمعنى واحدٍ لمن يُذنب على غير عمد، وقال غيره: خَطِئَ في الدين، وأَخْطَأَ في كلّ شيء، عامدًا كان، أو غير عامد، وقيل: خَطِئَ: إذا تعمد ما نُهِي عنه، فهو خَاطِئٌ، وأَخطَأَ: إذا أراد الصواب، فصار إلى غيره، فإن أراد غير الصواب، وفَعَلَهُ قيل: قَصَدَه، أو تَعَمَّده، والْخِطْءُ: الذنب؛ تسميةً بالمصدر. انتهى (٢).

وقال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: وهذا الحديث صريح في تحريمٍ الاحتكار، قال أصحابنا: الاحتكار المحرَّم هو الاحتكار في الأقوات خاصّةً، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يَدَّخِره ليغلوَ ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص، وادَّخَره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريمَ فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، قال: هذا تفصيل مذهبنا.

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أُجبر على بيعه؛ دفعًا للضرر عن الناس. انتهى كلام النوويّ رَحِمَهُ اللهُ (٣).

وقال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ: وهذا الحديث بحكم إطلاقه، أو عمومه يدل على منع الاحتكار في كل شيء، غير أن هذا الاطلاق قد تقيّد، أو العموم قد تخصص بما قد فعله النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإنَّه قد ادَّخَر لأهله قوت سنتهم، ولا خلاف


(١) "المفهم" ٤/ ٥٢٠.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ١٧٤.
(٣) "شرح النوويّ" ١١/ ٤٣.