وقال السبكيّ: إذا كان في وقت قحط، وكان في ادّخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرارٌ، فينبغي أن يُقْضَى بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة.
وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب، ونحوها؛ لشدة البرد، أو لستر العورة فيُكره لمن عنده ذلك إمساكه، قال السبكيّ: إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم واستدلالاتهم في حكم الاحتكار أن أرجح الأقوال، هو القول بتحريم احتكار ما يضرّ بالمسلمين مطلقًا، سواء كان قوتًا، أو لباسًا، أو غيرهما؛ لعموم حديث الباب، ولا يكون التنصيص في بعض الروايات بالطعام تقييدًا للحكم؛ لأن ذلك من باب التنصيص على بعض الأفراد؛ للأهميّة، لا للتقييد، كما سبق في تحقيق الشوكانيّ رَحِمَهُ اللهُ، وكذلك حَمْل معمر بن عبد الله -رضي الله عنه-، وابن المسيّب الاحتكار على الطعام لا يكون مقيّدًا للعموم؛ لأنه رأي لهما، وإنما العبرة بعموم اللفظ المرويّ المعلّل بإدخال المضرّة على المسلمين، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال: