و ٢٤٩٦) و"الحيل"(٦٩٧٦)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٥١٢ و ٣٥١٤)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(١٣٧٠)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٣٢٠)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(٢٤٩٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٦٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٤٣٨١ و ١٤٣٨٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ١٦٤ و ١٦٥)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٥٥٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣١٢ و ٣٩٧ و ٦/ ٣٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٥١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥١٧٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢١٧١)، و (أبو القاسم البغوي) في "الجعديّات"(٢٧٠١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤١٣)، و (الطحاوي) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ١٢٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٣٨١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٠٥ و ١٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢١٧٢ و ٢١٧٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ثبوت الشفعة للشريك، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا ما شذّ به أبو بكر الأصمّ حيث أنكرها، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): أنه لا ينبغي لمن له شريك أن يبيع نصيبه إلا بعد أن يستأذن شريكه، فإن باع بدون استئذان، فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى.
٣ - (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين، وحرمتهم، فجعل للشريك على شريكه حقًّا في ملكه، بحيث لا يحلّ له بيعه إلا بإذنه؛ لأن فيه إدخالَ ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوار، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة:
قد تقدّم أنهم مجمعون على مشروعية الشفعة في الجملة، إلا أبا بكر الأصمّ، وقد اختلفوا في أشياء، قد فصّلها ابن قُدامة رَحِمَهُ اللهُ في كتابه الممتِع "المغني"، وأنا ألخّص ما تيسّر منه؛ تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة:
قال رَحِمَهُ اللهُ -عند قول الخرقيّ رَحِمَهُ اللهُ: ولا تجب الشفعة، إلا للشريك