فصاعدًا من الإخوة والأخوات. وفرض الاثنين فصاعدًا من ولد الأُمِّ، وهذا هو ثلث كل المال.
فأما ثلث ما يبقى: فذلك للأُم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى، وفي مسائل الجدِّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما يبقى أحظى له.
والسُّدس فرض سبعة: فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد الابن، وفرض الجدة والجدَّات إذا اجتمعن، وفرض بنات الابن مع بنت الصُّلب، وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، وفرض الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.
وهذه الفروض كلّها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى، إلا فرض الجدَّات فإنَّه مأخوذ من السُّنَّة، فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُقْسَم المال عليهم لَمَّا قال:"اقسموا المال بين أهل الفرائض"، وهو معنى قوله:"ألحقوا الفرائض بأهلها". انتهى كلام القرطبيّ رحمهُ اللهُ (١)، وهو تحقيق مفيد، والله تعالى أعلم ..
(فَمَا بَقِيَ) وفي رواية روح التالية: "فما تَرَكَتْ"؛ أي: أبقت (فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ") وفي رواية روح التالية: "فلأولى رجل"، وهو -بفتح الهمزة، واللام، بينهما واو ساكنة- أفعل تفضيل من الْوَلْي -بسكون اللام- وهو القرب؛ أي: لمن يكون أقرب في النسب إلى الْمُوَرِّث، وليس المراد هنا الأحق.
وقد حَكَى عياض أن في رواية ابن الحذّاء، عن ابن ماهان: "فهو لأدنى" بدال، ونون، وهي بمعنى الأقرب.
وقال النوويّ: قال العلماء: المراد بـ "أولى رجل" أقرب رجل، مأخوذ من الْوَلْي بإسكان اللام، على وزن الرَّمْي، وهو القرب، وليس المراد بـ "أَوْلى" هنا أحقّ، بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حُمِل هنا على أحقّ لَخَلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحقّ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "رجلٍ ذكرٍ" وَصَفَ