للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدهما أخ لأم، والآخر زوج، أن للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي بينهما نصفين، وحكاه عن عليّ بن أبي طالب، ووجهه أنهما متساويان في العصوبة، فيقسم الباقي بعد فرضيها بينهما نصفين؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "فماله للعصبة"، فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في ذلك بلا مرجح، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعيّ، وفي وجه في مذهب الشافعيّ أن الباقي كله للأخ من الأم؛ لزيادته بقرابة الأم، فأشبه الأخ الشقيق مع الأخ للأب، وهذا ضعيف، والله أعلم. انتهى (١).

[تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: هذا الحديث أخرجه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، وأخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود، من طريق الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل المتوفَّي، عليه الدَّين، فيسأل هل ترك لدينه فضلًا؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاءً، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فَتَحَ الله عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من تُوُفِّي من المؤمنين، فترك دينًا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"، لفظ البخاريّ، وقال الباقون: "قضاءً" بدل "فضلًا"، وكذا هو عند بعض رواة البخاريّ.

وأخرجه الشيخان، وأبو داود من رواية أبي حازم، عن أبي هريرة، بلفظ: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كَلًّا فإلينا"، وفي لفظ لمسلم: "وَليتُهُ".

وأخرجه البخاريّ، والنسائيّ من رواية أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالًا، فماله لموالي العصبة، ومن ترك كَلًّا أو ضَيَاعًا فأنا وليّه، فَلْاُدْعَى (٢) له".

وأخرجه البخاريّ من رواية عبد الرَّحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، بلفظ: "ما من مؤمن إلَّا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، فأيما مؤمن مات وترك مالًا، فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دَينًا، أو ضَيَاعًا، فليأتني، فأنا مولاه".


(١) "طرح التثريب" ٦/ ١٩٧ - ١٩٨.
(٢) كذا في النسخة، والظاهر أنه"فلْأُدْعَ" بحذف الألف للجزم، فليُتنبّه.