٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩](ت ٢٠٣)(ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٤ - (أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ) يحيى بن سعيد بن حيّان الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [٦](ت ١٤٥)(ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ) هكذا في بعض النسخ، ووقع في معظم النسخ بلفظ:"بعض الموهوبة"، قال النوويّ رحمه الله: وكلاهما صحيح، وتقدير الأول: بعض الأشياء الموهوبة. انتهى.
وقوله:(ثُمَّ بَدَا لَهُ)؛ أي: ظهر له إعطاء ولدها ما طلبته منه.
وقوله:(أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟)"سوى" فيها أربع لغات: بضمّ السين، كهُدى، وكسرها، كرِضَى، وبالفتح والمدّ، كسَماء، وبالكسر والمدّ، كبِناء، وهي بمعنى "غير"، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وقوله:(أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا) برفع "كلُ" على أنه مبتدأ خبره الجملة بعده، ويجوز نصبه على الاشتغال، تقديره: أعطيت كلّهم، ولا يُقدّر "وهبت"؛ لأنه لا يتعدى بنفسه على اللغة الفصحى، وإنما يتعدّى باللام، راجع كلام. الفيّوميّ رحمه الله في "المصباح"(١).
وقوله:(عَلَى جَوْرٍ)؛ أي: على ظلم، يقال: جارَ في حكمه يجور جوْرًا، من باب قال: إذا ظلم، وجارَ عن الطريق؛ أي: مال، فتأويل النوويّ له بالميل فقط ميلًا إلى مذهبه، حيث إنه لا يرى تحريم التفضيل بين الأولاد مما يتعجّب