للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدِ) المدنيّ، أبو عبّاد، أو أبو سعد، صدوق له أوهام، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٣.

والباقون ذُكروا في الباب والبابين قبله، و"ابن أبي فُديك" هو: محمد بن إسماعيل بن مسليم المدنيّ.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: أيوب السختيانيّ، ويونس بن يزيد الأيليّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، وهشام بن سعد رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، بمثل رواية عبيد الله العمريّ، عن نافع المذكور قبله.

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع ساقها البيهقيّ في "الكبرى"، فقال:

(١٢٩٦٥) - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، لَيْسَتْ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ". انتهى (١).

ورواية ابن عليّة، عن أيوب، عن نافع، ساقها الإمام أحمد في "مسنده" فقال:

(٥١١٨) - حدّثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما حقّ امرئ يبيت ليلتين، وله ما يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده". انتهى (٢).

وأما رواية ابن وهب، عن يونس، وأسامة بن زيد، كلاهما عن نافع، فقد ساقها البيهقيّ في "الصغرى"، فقال:

(٢٤١٥) - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ


(١) "السنن الكبرى" للبيهقيّ ٢/ ١١٠.
(٢) "مسند أحمد" ٢/ ٥٠.