للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُطْعِمُوهَا، شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا، قال: فَنَزَلَتْ هذه الآيَةُ: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت: ٨]، قال: وَدَخَلَ رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- على سَعْدٍ، وهو مَرِيضٌ يَعُودُهُ، فقال: يا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بمالي كُلِّهِ؟ قال: "لَا"، قال: فَبِثُلُثَيْهِ؟ فقال: "لَا"، قال: فَبِثُلُثِهِ؟ قال: فَسَكَتَ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٢٠٦] ( … ) - (وَحَدَّثَني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقُلْتُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟، قَالَ (٢): "لَا"، قُلْتُ: فَالنِّصْفُ؟، قَالَ (٣): "لَا"، فَقُلْتُ: أَبِالثّلثِ؟ فَقَالَ (٤): "نَعَمْ، وَالثلُثُ كَثِيرٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربّما نُسب لجدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.

٢ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ) الْجُعفيّ، أبو الوليد الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.

٣ - (زَائِدَةُ) بن قدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.

٤ - (عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّخْميّ الفرَسيّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ تغيّر حفظه، وربّما دلّس [٣] (ت ١٣٦) وله (١٠٣) سنين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (قُلْتُ: فَالنِّصْفُ؟) يَحْتَمل أن يكون مجرورًا عطفًا على "مالي"، ويَحْتَمِل أن يكون مرفوعًا بتقدير خبر؛ أي: فالنصف جائز؟ أو فاعلًا لمحذوف؛ أي: أيجوز النصف؟


(١) "مسند أحمد بن حنبل" ١/ ١٨٥.
(٢) وفي نسخة: "فقال".
(٣) وفي نسخة: "فقال".
(٤) وفي نسخة: "قال".