للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (النسائيّ) في "الإحباس" (٦/ ٢٣٠ و ٢٣١) و"الكبرى" (٤/ ٩٣ و ٩٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٩٦ و ٢٣٩٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٥٠ و ٧/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٢ و ٥٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٠٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١/ ٢٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٣٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٩٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٧ - ١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥٨ - ١٥٩) و"المعرفة" (٤/ ٥٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢١٩٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ - (منها): مشروعيّة الوقف، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

٢ - (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب.

٣ - (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدِّين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيويّة، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.

٤ - (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر -رضي الله عنه-، حيث رَغِبَ في العمل بقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢].

٥ - (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية.

٦ - (ومنها): صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا.

٧ - (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به؛ كالطعام، هكذا قيل، وهو محلّ نظر.

٨ - (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود رحمه الله نصّ كتابة وقف عمر -رضي الله عنه- في "سننه"، فقال:


(١) المراد فوائد حديث قصّة وقف عمر -رضي الله عنه-، لا بقيد ما ساقه المصنّف، بل بجميع الروايات المختلفة التي أشرنا إليها في أثناء الشرح، فتنبّه.