و (النسائيّ) في "الإحباس"(٦/ ٢٣٠ و ٢٣١) و"الكبرى"(٤/ ٩٣ و ٩٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(٢٣٩٦ و ٢٣٩٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٣٥٠ و ٧/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٢ و ٥٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٠٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٤/ ١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١/ ٢٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٤/ ٣٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٩٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ١٨٧ - ١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٥٨ - ١٥٩) و"المعرفة"(٤/ ٥٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢١٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): مشروعيّة الوقف، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب.
٣ - (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدِّين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيويّة، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.
٤ - (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر -رضي الله عنه-، حيث رَغِبَ في العمل بقوله تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}[آل عمران: ٩٢].
٥ - (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية.
٦ - (ومنها): صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا.
٧ - (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به؛ كالطعام، هكذا قيل، وهو محلّ نظر.
٨ - (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود رحمه الله نصّ كتابة وقف عمر -رضي الله عنه- في "سننه"، فقال:
(١) المراد فوائد حديث قصّة وقف عمر -رضي الله عنه-، لا بقيد ما ساقه المصنّف، بل بجميع الروايات المختلفة التي أشرنا إليها في أثناء الشرح، فتنبّه.