في هذه القصّة: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافيةً، حاسرةً، وفيه:"لتركب، ولتلبس، ولتصم". وللطحاويّ من طريق أبي عبد الرَّحمن الْحُبُليّ، عن عقبة نحوه. وأخرج البيهقيّ بسند ضعيف، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير في جوف الليل؛ إذ بصر بخيال، نفرت منه الإبل، فإذا امرأة عريانة، نافضةٌ شعرها، فقالت: نذرتُ أن أحجّ ماشيةً عريانةً، نافضة شعري، فقال:"مرها، فلتلبس ثيابها، ولتُهرق دمًا". وأورد من طريق الحسن، عن عمران، رفعه:"إذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشيًا، فليُهد هديًا، وليركب"، وفي سنده انقطاع. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر الْجُهَنيّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٤٢ و ٤٢٤٣ و ٤٢٤٤](١٦٤٤)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد"(١٨٦٦)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور"(٣٢٩٩)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان"(١٥٤٤)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور"(٧/ ١٩ و ٢٠) و"الكبرى"(٣/ ١٣٦)، و (ابن ماجه) في "سننه"(٢١٣٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٨/ ٤٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٩٢ و ٢١٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٤٣ و ١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٩ و ١٥١ و ٤/ ١٥٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٣٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٠٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٧/ ٢٧٣)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(١/ ١٩١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٢٨٢ و ٤/ ١٥ - ١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٧٨)، و"الصغرى"(٨/ ٥٣٥)، و"المعرفة"(٧/ ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم من نذر المشي إلى الكعبة، وذلك أنه يلزمه
(١) "الفتح" ١٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠، كتاب "الأيمان والنذور" رقم (٦٧٠١).