٦ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر القرشيّ العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابد فاضل فقيهٌ، كان يُشبَّه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار [٣](ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
٧ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنهما-، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
شرح الحديث:
(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنهما- أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ اللهَ -عَزَّوَجَلَّ- يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ") وسبب نهيه له أنه سمعه يحلف بأبيه، ففي رواية ابن عيينة التالية:"سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عمر، وهو يحلف بأبيه"، ولفظ النسائيّ:"سمع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عمر مرّة، وهو يقول: وأبي، وأبي"، وفي رواية نافع، عن ابن عمر الآتية:"أنه -صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر بن الخطّاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه"، وفي رواية إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر من الزيادة:"وكانت قُريش تحلف بآبائها".
("إِنَّ اللهَ -عَزَّوَجَلَّ- يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" في رواية الليث، عن نافع:"فناداهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، ووقع في "مصنف ابن أبي شيبة" من طريق عكرمة قال: "قال عمر: حَدَّثت قومًا حديثًا، فقلت: لا وأبي، فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفَتُّ، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من آبائكم"، قال الحافظ رحمه الله: وهذا مرسل يتقوى بشواهده، وقد أخرج الترمذيّ من وجه آخر، عن ابن عمر أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبةِ، فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"مَن حَلَف بغير الله فقد كفر، أو أشرك"، قال الترمذيّ: حسنٌ، وصححه الحاكم، والتعبير بقوله:"فقد كفر، أو أشرك" للمبالغة في الزجر، والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم هو الظاهر القويّ؛ لظهور حجته، فتأمل، والله تعالى أعلم.
(قَالَ عُمَرُ) -رضي الله عنه- (فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا)؛ أي: بهذه الحلفة، وهي الحلف