للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[أحدهما]: أن فيه حذفًا، والتقدير ورب الشمس، ونحوه.

[والثاني]: أن ذلك يختصّ بالله تعالي، فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به، وليس لغيره ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني هو الصحيح، وأما الأول ففيه نظر لا يخفى. فتأمّله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى:

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله: وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق حرامٌ، أو مكروه، والخلاف عند المالكيّة، والحنابلة، لكن المشهور عند المالكيّة الكراهة، وعند الحنابلة التحريم، وبه قال أهل الظاهر، ويوافقه ما جاء عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "لأن أحلف بالله مائة مرّة، فآثم، خيرٌ من أن أحلف بغيره، فأبرّ".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة، والظاهريّة من أنه للتحريم هو الحقّ؛ لتوارد الأدلّة الصحيحة الصريحة على ذلك، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلفوا بآبائكم"، وقوله: "من كان حالفًا، فلا يحلف إلَّا بالله"، وقوله: "من حلف بغير الله فقد كفر"، وغير ذلك، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله: فيه -يعني: حديث الباب- أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا أمر مجمع عليه، ثم قال: أجمع العلماء على أنَّ اليمين بغير الله مكروهة، منهيّ عنها، لا يجوز الحلف لأحد بها، واختلفوا في الكفّارة إذا حنث، فأوجبها بعضهم، وأباها بعضهم، وهو الصواب. انتهى.

وقال الشافعيّ: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةً، قال أصحابه؛ أي: حرامًا وإثمًا، قالوا: فأشار إلى تردّد فيه، وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه، ولذا قال النوويّ في "شرح مسلم": هو عند أصحابنا مكروهٌ، وليس بحرام، ويوافقه تبويب الترمذيّ عليه: "كراهية الحلف بغير الله".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمْل كلام الترمذيّ على الكراهة بمعنى