يدلّ عليه، ولا في قواعد الشرع، ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكفّارات، فهو تحكّم، وأبعد من هذا قولُ من قال من الحنفيّة: إن المراد بها كفّارة اليمين، وهذا فاسدٌ قطعًا؛ لأنَّ كفّارة اليمين ما هي صدقة فقط، بل عتقٌ، أو كسوةٌ، أو إطعام، فإن لم يجد فصيامٌ، فكيف يصحّ أن يقال: أطلق الصدقة، وهو يُريد به إطعام عشرة مساكين، وأنه مخيّرٌ بينه وبين غيره، من الخصال المذكورة معه في الآية؟. وأيضًا فإنه لا يتمشّى على أصل الحنفيّة المتقدّم الذكر، فإنهم قالوا: لا تجب الكفّارة إلَّا بالحنث في قوله: يهوديّ، أو نصرانيّ، إلى غير ذلك، مما ذكروه، وهذا حكم معلّقٌ على نطق بقولٍ ليس فيه يمين، ولا التزام، وإنما هو استدعاءٌ للمقامرة، فأين الأرض من السماء؟، والعرش من الثرى؟. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله، وهو تحقيق نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٢٥٢ و ٤٢٥٣](١٦٤٧)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٨٦٠) و"الأدب"(٦١٠٧) و"الاستئذان"(٦٣٠١) و"الأيمان والنذور"(٦٦٥٠)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور"(٣٢٤٧)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان"(١٥٤٥)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور"(٧/ ٧) و"الكبرى"(٣/ ١٢٥ و ٦/ ٢٤٦ و ٤٧٤)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات"(٢٠٩٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٨/ ٤٦٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١/ ١٩٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١/ ٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٣/ ٤٩)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(٣/ ٢٧) و"الأوسط"(٩/ ٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٤٨ و ١٠/ ٣٠) و"المعرفة"(١/ ٢٤٢)، والله تعالى أعلم.