للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السعديّ، قال: حدّثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، وحميد الطويل، ويونس بن عبيد، جميعًا عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة القرشيّ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا آليت على يمين، ورأيت غيرها خيرًا، فَأْتِ الذي هو خير، وكَفر عن يمينك". انتهى (١).

وأما رواية سماك بن عطيّة، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسّان، كلهم عن الحسن، فساقها الطبراني رحمه الله في "المعجم الأوسط"، فقال:

(٨٠٤٧) - حدّثنا موسى بن هارون، ثنا أبو كامل الجحدريّ، نا حماد بن زيد، عن يونس، وسماك بن عطية، وهشام، في آخرين، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة، أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأْتِ الذي هو خير، وكَفر عن يمينك".

قال: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا أبو كامل. انتهى (٢).

وأما رواية المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، فساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(٥٩٤٩) - حدّثنا أحمد بن يحيى الحلوانيّ، قثنا الفيض بن وثيق، قال: سمعت المعتمر يحدث، قال: حدّثثي أبي، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حلف أحدكم على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليَأْتِ الذي هو خير، فليكفِّر عن يمينه". انتهى (٣).

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فساقها الحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبانيّ المتوفَّى سنة (٢٨٧ هـ) في "الآحاد والمثاني"، فقال:

(٥٦٨) - حدّثنا يحيى بن خلف، نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة،


(١) "صحيح ابن حبان" ١٠/ ٣٣٢.
(٢) "المعجم الأوسط" ٨/ ٨٧ - ٨٦.
(٣) "مسند أبي عوانة" ٤/ ٣٨.