للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من التمادي. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٢٨٣] (١٦٥٥)، و (البخاريّ) في "الأيمان والنذور" (٦٦٢٥ و ٦٦٢٦)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٨ و ٣١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٣٢) و"الصغرى" (٨/ ٤٤٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي، إذا كان في الحنث مصلحة، ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه، فإن حلف على فعل واجب، أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادي واجب، والحنث معصية، وعكسه بالعكس، وإن حلف على فعل نفل، فيمينه أيضًا طاعة، والتمادي مستحب، والحنث مكروه، وإن حلف على ترك مندوب، فبعكس الذي قبله، وإن حلف على فعل مباح، فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل، أو الترك، كما لو حلف لا يأكل طيبًا، ولا يلبس ناعمًا، ففيه عند الشافعية خلاف، وقال ابن الصباغ، وصوّبه المتأخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وإن كان مستوي الطرفين، فالأصح أن التمادي أولى، والله أعلم.

٢ - (ومنها): أنه يُستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم يتناول غير الأهل، إذا وُجدت العلة، والله أعلم.

٣ - (ومنها): ما قال القاضي عياض رحمه الله: في الحديث أن الكفارة على الحانث فرض، قال: ومعنى يَلَجّ: أن يقيم على ترك الكفارة، كذا قال، والصواب على ترك الحنث؛ لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين، وبه يقع الضرر على المحلوف عليه، ذكره في "الفتح". والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "الفتح" ١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٧.