تعدّيه، وصارت الجناية كأن لم تكن، ومع ذلك: فلا يُقضى عليه بذلك؛ إذ ليس بواجب، على ما تقدَّم. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٨/ ٤٢٩٠ و ٤٢٩١ و ٤٢٩٢](١٦٥٧)، و (أبو داود) في "سننه"(٤/ ٣٤٢)، و (عبد الرزاق) في "مصنفه"(٩/ ٤٤٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٥ و ٤٥ و ٦١)، و (البخاريُّ) في "الأدب المفرد"(١٧٧ و ١٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٦٨)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط"(٥/ ٣٠) و"الكبير"(١٢/ ٣٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢١٤)، و (البيهقىّ) في "الكبرى"(٨/ ١٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم لطم المملوك، أو ضربه.
٢ - (ومنها): أن لطمه إثم تترتّب عليه الكفّارة، وهي أن يُعتقه.
٣ - (ومنها): أنه يدل على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن يكون ضربًا خفيفًا، غير مبرّح، بل لا يجاوز به عشرة أسواط.
ومما يدلّ على الجواز حديث:"إذا ضرب أحدكم خادمه، فليتّق الوجه"، متّفق عليه، فإنه يفيد إباحة ضربه في غيره، ومن ذلك أيضًا الإذن لسيّد الأمَة أن يحدّها.
٤ - (ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وكفّ الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث بعده، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه، وإزالة إثم ظلمه، ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سُويد بن