للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لسوادة بن أبي الأسود، وأبو مصعب هلال بن يزيد المازنيّ، ويقال: الشيبانيّ. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، كرّره ثلاث مرّات.

والباقيان ذُكرا قبله، و"سفيان" هو: الثوريّ.

شرح الحديث:

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويدٍ) بالتصغير، أنه (قَالَ: لَطَمْتُ) تقدّم أنه من باب ضرب، وهو الضرب بباطن الكفّ (مَوْلًى لَنَا) لا يُعرف اسمه، قاله صاحب "التنبيه" (١).

(فَهَرَبْتُ) من باب نصر، يقال: هَرَب يَهرُبُ هَرَبًا، وهُرُوبًا: إذا فرَّ، والموضع الذي يُهرَبُ إليه: مَهْرَبٌ، مثالُ جَعْفر، ويتعدَّى بالتثقيل، فيقال: هَرَّبته، قاله الفيّوميّ رحمه الله (٢). (ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي) سويد بن مقرّن -رضي الله عنه- (فَدَعَاهُ)؛ أي: دعا المولى الملطوم (وَدَعَانِي، ثمَّ قَالَ) للمولى (امْتَثِلْ مِنْهُ) وفي رواية أبي داود: "اقتَصَّ منه"، وفي رواية لأحمد: "اتئد منه"، يعني: قال للمولى: اقتَصّ منه، والامتثال مأخوذ من المِثل، أن يفعل الرجل بصاحبه مثلَ ما فَعَلَ هو به (٣).

وقال القرطبيّ رحمه الله: "امتثل منه"؛ أي: استقِدْ؛ أي: خذ الْقَوَد. انتهى (٤).

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "امتثل" قيل: معناه: عاقبه قصاصًا، وقيل: افعل به مثل ما فَعَلَ بك، وهذا محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبه التعزير، لكنه تبرع، فأمكنه من القصاص فيها، وفيه الرفق بالموالي، واستعمال التواضع. انتهى (٥).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها"


(١) راجع: "تنبيه المعلم" ص ٢٨١.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٦٣٧.
(٣) "تكملة فتح الملهم" ٢/ ١٢٦.
(٤) "المفهم" ٤/ ٣٤٩.
(٥) "شرح النوويّ" ١١/ ١٢٨.