كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك.
وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يضاعَف له، قال: وقيل: سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحًا، وفي عبادة ربه إحسانًا، فكان له أجر الواجبين، وأجر الزيادة عليهما، قال: والظاهر خلاف هذا، وأنه بين ذلك؛ لئلا يَظُنّ ظانّ أنه غير مأجور على العبادة. انتهى.
قال الحافظ: وما ادَّعَى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك.
[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات.
اْجاب الكرمانيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: بأن لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقّين على العبد المؤدي لأحدهما. انتهى.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون تضعيف الأجر مختصًّا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد، فيعمل عملًا واحدًا، ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأما العمل المختلِف الجهة، فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣١٠ و ٤٣١١](١٦٦٤)، و (البخاريّ) في "العتق"(٢٥٤٦ و ٢٥٥٠)، و (أبو داود) في "الأدب"(٥١٦٩)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٩٨١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٨ و ٢٠ و ١٠٢ و ١٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٧٥)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(١/ ٨٠)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(٢/ ٢٩٨)، و (الربيع بن حبيب) في "مسنده"(١/ ٢٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) "الفتح" ٦/ ٣٨١ - ٣٨٢، كتاب "العتق" رقم (٢٥٤٦).