للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابدٌ فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.

و"ابن عمر - رضي الله عنهما -" ذُكر قبله.

وقوله: (لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ) قال العلماء: الْوَكْسُ: الغِشّ، والْبَخْسُ، وأما الشَّطَطُ: فهو الْجَوْرُ، يقال: شَطَّ الرجلُ، وأشطّ، واستشط: إذا جار، وأفرط، وأبعد في مجاوزة الحدّ، والمراد: يُقَوَّم بقيمة عدل، لا بنقص، ولا بزيادة، قاله النوويّ - رحمه الله - (١).

وقال في "الفتح": والْوَكْسُ - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشَّطَطُ - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ -: الْجَوْر، واتَّفَقَ مَن قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميعُ ما يباع عليه في الدَّين، على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دَين بقدر ما يملكه، كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ، والحميديّ: "فإنه يقوّم عليه بأعلى القيمة، أو قيمة عدل"، وهو شكّ من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ: "قُوِّم عليه قيمةَ عدلٍ"، وهو الصواب. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ في مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا في الباب، وقبله، غير عبد بن حُميد، فتقدّم قبل أربعة أبواب.


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٢) "الفتح" ٦/ ٣٤٥، كتاب "العتق" رقم (٢٥٢١).