للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معناه: لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه: غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، قاله في "الفتح" (١).

قال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استُسعي العبدُ غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة"، قال الحافظ - رحمه الله -: أشار البخاريّ بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"؛ أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له، يبلغ قيمةَ بقيةِ العبد، فقد تَنَجَّز عتقُ الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أوّلًا إلى أن يُسْتَسْعَى العبدُ في تحصيل القدر الذي يُخَلِّص به باقيه من الرقّ، إن قَوِيَ على ذلك، فإن عَجَّزَ نفسه استمَرَّت حصة الشريك موقوفةً، وهو مصيرٌ منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا، والحكم برفع الزيادتين معًا وهما قوله في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"، وقوله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "فاستُسْعيَ به غيرَ مشقوق عليه". انتهى (٢). وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب العتق" برقم [٢/ ٣٧٦٨] (١٥٠٣) فارجع إليه تستفد علْمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: "ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨] (١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.


(١) "الفتح" ٦/ ٣٥١، كتاب "العتق" رقم (٢٥٢٦).
(٢) "الفتح" ٦/ ٣٥٠ - ٣٥١ رقم (٢٥٢٦ و ٢٥٢٧).