للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية: "أتحلفون، وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟ "، هذه رواية بشر بن المفضَّل عنه، وفي رواية حماد عنه: "أتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم، بأيمان خمسين منكم؟ "، وفي رواية عند مسلم: "يُقْسِم خمسون منكم على رجل منهم، فيُدْفَع بِرُمّته"، وفي رواية سليمان بن بلال: "تحلفون خمسين يمينًا، وتستحقون"، وفي رواية ابن عيينة، عن يحيى، عند أبي داود: "تبرئكم يهود بخمسين يمينًا تحلفون"، فبدأ بالمدَّعى عليهم، لكن قال أبو داود: إنه وَهَمٌ، كذا جزم بذلك، وقد قال الشافعيّ: كان ابن عيينة لا يُثْبِت: أقَدَّم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأنصار في الأيمان، أو اليهود؟، فيقال له: إن في الحديث أنه قَدَّم الأنصار، فيقول: هو ذاك، وربما حَدَّث به كذلك، ولم يشكّ.

(فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟ "، أَوْ "قَاتِلَكُمْ؟ ") وفي رواية: "فيُدفع إليكم برمّته"، وهو نصّ في أن القسامة يُستحقّ بها الدم، وهو قول معظم الحجازيين، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

قوله: "فتستحقّون قاتلكم، أو صاحبكم": معناه: يثبت حقّكم على من حلفتم عليه، وهل ذلك الحقّ قصاص، أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء.

قال: واعلم: أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا، أو ظنوا ذلك، وإنما عَرَض عليهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اليمين إن وُجِد فيهم هذا الشرط، وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير ظنّ، ولهذا قالوا: كيف نحلف، ولم نشهد؟. انتهى (١).

(قَالُوا)؛ أي: حُويّصة، ومحيّصة، وعبد الرحمن (وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ؟) قتل عبد الله، زاد في رواية: "ولم نحضر وفي رواية يحيى بن سعيد: "كيف نحلف، ولم نَشْهَد، ولم نَرَ؟ وفي رواية حماد عنه: "أَمْرٌ لم نَرَهُ وفي رواية سليمان: "ما شَهِدنا، ولا حضرنا".

قال القرطبيّ - رحمه الله -: فيه دليلٌ: على أن الأيمان في القسامة على القطع، وهو الأصل في الأيمان، إلا أن يتعذر ذلك فيها، كما سيأتي تفصيل ذلك،


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٤٦ - ١٤٧.