للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمصار، فنفاه أبو حنيفة، وأثبته مالك، والشافعي (١).

٩ - (ومنها): مشروعيّة قتل المرتدّ من غير استتابة، وفي كونها واجبة، أو مستحبة خلاف مشهور، وقيل: هؤلاء حاربوا، والمرتدّ إذا حارب لا يستتاب؛ لأنه يجب قتله، فلا معنى للاستتابة.

١٠ - (ومنها): جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب، وفي غيره قياسًا عليه بإذن الإمام.

١١ - (ومنها): مشروعيّة العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة التامة (٢).

١٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رحمه الله -: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)} [المائدة: ٣٣].

قال ابن بطال: - رحمه الله -: ذهب البخاريّ إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردّة، وساق حديث العرنيين، وليس فيه تصريح بذلك، ولكن أخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة حديث العرنيين، وفي آخره: قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣]. ووقع مثله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وممن قال ذلك: الحسن، وعطاء، والضحاك، والزهري، قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين، يسعى في الأرض بالفساد، ويقطع الطريق، وهو قول مالك، والشافعيّ، والكوفيين، ثم قال: وليس هذا منافيًا للقول الأول؛ لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم، لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم، من المحاربة والفساد.

قال الحافظ - رحمه الله -: بل هما متغايران، والمرجع إلى تفسير المراد


(١) راجع: "عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ" ٥/ ٩٤.
(٢) راجع: "الفتح" ١/ ٥٨٢، كتاب "الوضوء" رقم (٢٣٣).