للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ) فاعل "زاد" ضمير يحيى بن أبي كثير.

وقوله: (وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ)؛ أي: لَمْ يَكْوِ ما قُطع منهم بالنار؛ لينقطع الدم، بل تركه يَنْزِف. انتهى.

وقال في "الفتح": الحسم - بفتح الحاء، وسكون السين المهملتين -: الكَيّ بالنار؛ لقطع الدم، حَسَمْته، فانحسم، كقطعته فانقطع، وحَسَمتُ العِرْقَ: معناه: حبست دم العرق، فمنعته أن يسيل، وقال الداوديّ: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارّ.

قال الحافظ: وهذا من صُوَر الحسم، وليس محصورًا فيه. انتهى (١).

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة هذه ساقها البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه"، مختصرةً، فقال:

(٦٨٠٣) - حدّثنا محمد بن الصَّلْتِ أبو يعلَى، حدّثنا الْوَلِيدُ، حدّثني الْأَوْزَاعِيُّ، عن يحيى، عن أبي قِلَابَةَ، عن أَنَسٍ، أَنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ، ولم يَحْسِمْهُمْ حتى مَاتُوا. انتهى (٢).

وساقها ابن حبّان - رحمه الله - في "صحيحه" مطوّلةً (٣)، فقال:

(٤٤٦٧) - أخبرنا ابن سلم، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدّثنا الوليد، عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قَدِمَ ثمانية نفر من عُكْل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجتووا المدينة، فأمر


(١) "الفتح" ١٥/ ٥٩٢، كتاب "الحدود" رقم (٦٨٠٣).
(٢) "صحيح البخاريّ" ٦/ ٢٤٩٥.
(٣) إنما سُقت رواية البخاريّ، وإن كانت غير موافقة لما أشار إليه المصنّف؛ لكونها أصح الروايات، وإنما سُقت رواية ابن حبّان؛ لموافقتها ما أشار إليه المصنّف، فتنبّه.