للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن جرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده السابق.

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، ساقها الحميديّ - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(١١٨) - حدّثنا الحميديّ (١)، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من نفس تُقْتَل ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأولِ كِفْلٌ منها؛ لأنه سَنَّ القتل أوّلًا". انتهى (٢).

وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فساقها ابن ماجه - رحمه الله - في "سننه"، فقال:

(٢٦١٦) - حدّثنا هِشَامُ بن عَمَّارٍ، ثنا عِيسَى بن يُونُسَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إلا كان على ابن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ من دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ من سَنَّ الْقَتْلَ". انتهى (٣).

وأما رواية سفيان بن عُيينة، عن الأعمش، فقد ساقها البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه"، فقال:

(٦٨٩٠) - حدّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حدّثنا سُفْيَانُ، حدّثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من


(١) هذا كلام الراوي عن الحميديّ، فتنبّه.
(٢) "مسند الحميديّ" ١/ ٦٥.
(٣) "سنن ابن ماجه" ٢/ ٨٧٣.