٣ - (ومنها): أن فيه سؤالَ المدعَى عليه، عن جواب الدعوى، فلعله يُقِرُّ، فيستغني المدعي، والقاضي عن التعب في إحضار الشهود، وتعديلهم، ولأن الحكم بالإقرار حكمٌ بيقين، وبالبينة حكم بالظن.
٤ - (ومنها): سؤالُ الحاكم، وغيره الوليّ عن العفو عن الجاني.
٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم.
٦ - (ومنها): جوازُ أخذ الدية في قتل العمد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في تمام الحديث:"هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ".
٧ - (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد.
٨ - (ومنها): ما قال القاضي عياض - رحمه الله -: فيه أن قتل القصاص لا يكفّر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر:"فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول".
٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رحمه الله -: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتقتله؟ " من الفقه سماع دعوى المدّعِي في الدم قبل إثبات الموت، والولاية، ثم لا يثبت الحكم حتى يثبُت كلُّ ذلك.
[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية المدّعي؟.
[فالجواب]: أن ذلك كان معلومًا عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرة ذلك.
١٠ - (ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره، فتسقط وظيفة إقامة البيّنة عن المدّعي، كما جرى في هذا الحديث، قاله القرطبيّ - رحمه الله - (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: