للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ) "العَمُود" - بفتح العين -: الخشبة القائمة في وسط الخِباء، والجمع أَعمِدةٌ، وعُمُدٌ - بضمتين - والعَمَد - بفتحتين - اسم للجمع. أفاده في "اللسان" (١). و"الفُسطاط "- بضمّ الفاء، وكسرها -: بيتٌ من الشَّعْر، والجمع فَسَاطيط، قاله في "المصباح" (٢).

وفي رواية أخرى: "بحَجَر"، ولا تعارض بينهما؛ إذ يَحتمل أن تكون جَمَعت ذلك عليها، فأخبر أحد الراويين بإحدى الآلتين، والثاني بالأخرى، قاله القرطبيّ - رحمه الله - (٣).

(وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا) وفي رواية: "فقتلتها، وما في بطنها". قال القرطبيّ - رحمه الله -: ظاهر العطف بالفاء أن القتل وقع عقب الضرب، وليس كذلك؛ لِمَا في رواية سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة، من بني لحيان، سقط ميتًا، بغرّة: عبد، أو وليدة، ثم إن المرأة تُوفّيت"، متّفقٌ عليه، قال: وهذا نصّ في تأخّر موتها عن وقت الضرب. انتهى (٤).

(قَالَ) المغيرة - رضي الله عنه -: (وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ) بكسر اللام على المشهور، وحُكي فتحها: نسبة إلى لِحيان بطن من هُذيل، وهو: لحيان بن هُذيل بن مُدركة بن مُضَر (٥).

(قَالَ) المغيرة - رضي الله عنه -: (فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ) قال النوويّ - رحمه الله -: هذا دليلٌ لِمَا قاله الفقهاء: إن دية الخطأ على العاقلة إنما تختصّ بعصبات القاتل، سوى أبنائه، وآبائه. انتهى (٦). (وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا) قال القرطبيّ - رحمه الله -: وهذا نصّ في أن الغرّة تقوم بها العاقلة، وبه قال الكوفيّون، والشافعيّ، وهو أحد قَوْلي مالك. وقيل: على الجاني، وهو المشهور من قول مالك، وقاله أهل البصرة. واختلفوا، هل تلزمه الكفّارة مع


(١) "لسان العرب" ٣/ ٣٠٣.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣.
(٣) "المفهم" ٥/ ٥٩ - ٦٠
(٤) "المفهم" ٥/ ٦٠.
(٥) راجع: "اللباب في تهذيب الأنساب" ٣/ ١٢٩، و"شرح النوويّ" ١١/ ١٧٨.
(٦) "شرح النوويّ" ١١/ ١٧٨ - ١٧٩.