للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.

٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُنْدَر، تقدّم أيضًا قبل بابين.

٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قبل بابين. والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ. . . إلخ) ببناء الفعل للفاعل، وفاعله ضمير شعبة.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن منصور هذه ساقها ابن حبّان - رحمه الله - في "صحيحه"، فقال:

(٦٠١٦) - أخبرنا عمر بن محمد الْهَمْدانيّ، قال: حدّثنا محمد بن بشار، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبَيد بن نَضْلة، عن المغيرة بن شعبة، قال: كانت عند رجل من هُذيل امرأتان، فغارت إحداهما على الأخرى، فرمتها بفِهْر، أو عمود فُسطاط، فأسقطت، فرُفع ذلك إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى فيه بغُرّة، فقال وليّها: أندي مَن لا صاح، ولا استهلّ، ولا شَرِب ولا أكل؟! فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أسجع كسجع الجاهلية؟ "، وجعلها على أولياء المرأة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٨٩] (١٦٨٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ).


(١) "صحيح ابن حبان" ١٣/ ٣٧١.