همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة.
قال: نُسب عبد الرحمن إلى جده، وهو عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، قال الإسماعيليّ: ورواه إبراهيم القَنّاد، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كذا حدثناه ابن صاعد، عن لُوَين عن القناد، والذي قبله أصح، وبه جزم البيهقيّ، وأن من قال فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى ما في "الفتح"(١)، وهو بحث نفيس، وتحقيق أنيس، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٣٩٠ و ٤٣٩١ و ٤٣٩٢ و ٤٣٩٣ و ٤٣٩٤ و ٤٣٩٥ و ٤٣٩٦ و ٤٣٩٧](١٦٨٤ و ١٦٨٥)، و (البخاريّ) في "الحدود"(٦٧٨٩ و ٦٧٩٠ و ٦٧٩١ و ٦٧٩٢ و ٦٧٩٣ و ٦٧٩٤)، و (أبو داود) في "الحدود"(٤٣٨٢ و ٤٣٨٤ و ٤٥٨٥)، و (الترمذيّ) في "الحدود"(١٤٤٥)، و (النسائيّ) في "كتاب قطع السارق"(٨/ ٧٧ - ٧٨) و"الكبرى"(٤/ ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٠ و ٣٤٢)، و (ابن ماجه) في "الحدود"(٢٥٨٥)، و (مالك) في "الموطأ"(١٥٧٥ و ١٥٧٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ٨٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٨٩٦١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٥٨٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٩/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢٧٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٦ و ١٦٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٢/ ٤٢٤)، و (الدارميّ) في "سُننه"(٢/ ١٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٤٥٥ و ٤٤٥٩ و ٤٤٦٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٨٢٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤٤١١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١١٣)، و (الدارقطنيّ) في "سُننه"(٣/ ١٨٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ١٦٣ و ١٦٦ و ١٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٢٥٤ و ٢٥٦) و"المعرفة"(٦/ ٣٨١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٥٩٥) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب القطع في السرقة.
٢ - (ومنها): بيان القَدْر الذي إذا سرقه السارق قُطعت يده، وهو ثَمَن المجنّ.