للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - (الزُّهْريّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، ذُكر في السند الماضي.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: معمر، وسليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد رووا هذا الحديث عن الزهريّ.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل الحديث السابق.

وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد السابق، وهو: "عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -".

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:

(٧٤٠٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تُقطع يد السارق في ربع دينار، فصاعدًا" (١).

وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهريّ، فقد ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:

(٦٤٠٧) - حدّثنا عبد الله بن مسلمة، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينار، فصاعدًا" (٢).

وأما رواية سليمان بن كثير عن الزهريّ، فساقها البيهقيّ في "الكبرى"، مقرونًا لإبراهيم بن سعد، فقال:

(١٦٩٣٤) - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال: قُرئ على أبي عليّ الحسن بن مكرم البصريّ ببغداد، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، قالا: ثنا الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقال: "القطع في ربع دينار، فصاعدًا" (٣).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ، وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي


(١) "السنن الكبرى" للنسائيّ ٤/ ٣٣٧.
(٢) "صحيح البخاري" ٦/ ٢٤٩٢.
(٣) "سنن البيهقيّ الكبرى" ٨/ ٢٥٤.