للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٩٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوْسَج، تقدّم قريبًا.

٣ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوَر بن مَخْرمة، أبو محمد المدنيّ الْمَخْرَميّ، ثقةٌ (١) [٨] (ت ١٧٠) وله بضع وسبعون سنةً (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٢/ ١٣١٨.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن جعفر، عن يزيد بن الهاد هذه ساقها أبو عوانة - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(٦٢١٦) - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، قثنا أبو عامر العَقَديّ، قثنا عبد الله بن جعفر، وهو الْمَخْرَميّ، من ولد الْمِسْوَر بن مَخْرَمَة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، فصاعدًا". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٩٦] (١٦٨٥) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ).


(١) هذا أولى من قول "التقريب": لا بأس به، فقد وثّقه الأئمة، كما في "التهذيب"، فتنبّه.
(٢) "مسند أبي عوانة" ٤/ ١١٣.