للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دراهم". انتهى (١).

وأما رواية ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، فقد ساقها أبو داود - رحمه الله - في "سننه فقال:

(٤٣٨٦) - حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدّثه، أن عبد الله بن عمر حدّثهم: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يد رجل سَرَقَ تُرْسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم". انتهى (٢).

وأما رواية حنظلة بن أبي سفيان، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثيّ، أربعتهم عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة - رحمه الله - في "مسنده"، لكنه أبهم عبيد الله، فقال:

(٦٢٢٩) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني حنظلة بن أبي سفيان، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم". انتهى (٣).

قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب (٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٤٠٠] (١٦٨٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ").


(١) "صحيح ابن حبان" ١٠/ ٣١٢.
(٢) "سنن أبي داود" ٤/ ١٣٦.
(٣) "مسند أبي عوانة" - ٢ - ٤/ ١١٦.
(٤) وإنما قال: هذا الصواب؛ لأنه ساقه في "الكبرى" قبل هذا بلفظ: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجنّ قيمته خمسة دراهم"، فبيّن أن الصواب رواية: "ثلاثة دراهم"، لا خمسة، فتنبّه.