ورَوَى عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الذنب أعظم؟ قال:"أن تجعل لله نِدًّا، وهو خلقك"، قال: قلت: ثم أيّ؟ قال:"أن تَقْتُل ولدك مخافة أن يَطْعَم معك"، قال: ثم أيّ؟ قال:"أن تزاني حليلة جارك"، متّفقٌ عليه.
قال بعض أصحاب أهل العلم: المراد بقوله: {مِنْ نِسَائِكُمْ} الثيِّب؛ لأن قوله: من نسائكم إضافة زوجية؛ كقوله:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية [البقرة: ٢٢٦]، ولا فائدة في إضافته ها هنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة، ولأنه قد ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى، فكانت الأغلظ للثيب، والأخرى للأبكار؛ كالرجم والجلد، ثم نُسخ هذا بما رَوَى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جَلْد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"، رواه مسلم، وأبو داود.
[فإن قيل]: فكيف يُنسخ القرآن بالسُّنَّة؟.
[قلنا]: قد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه؛ لأن الكلّ من عند الله، وإن اختلفت طرقه، ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخًا، إنما هو تفسير للقرآن وتبيين؛ لأن النسخ رفعُ حكيم ظاهره الإطلاق، فأما إن كان مشروطًا بشروط، وزال الشرط لا يكون نسخًا، وها هنا شَرَط الله تعالى حَبْسهن إلى أن يجعل لهن سبيلًا، فبيَّنت السُّنَّة السبيل، فكان بيانًا لا نسخًا.
ويمكن أن يقال: إن نَسخه حصل بالقرآن، فإن الجلد في كتاب الله،