للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المقبريّ، عن أبي هريرة، إلا أن ابن إسحاق قال: عن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فأدخل أباه في الإسناد.

[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، ساقها النسائيّ - رحمه الله - في "الكبرى"، فقال:

(٧٢٤٧) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبد الله بن يزيد - واللفظ لمحمد - قال: ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها، فليجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب ثلاثًا"، زاد قتيبة: "وإن زنت فليبعها، ولو بضفير". انتهى (١).

ورواية هشام بن حسّان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، ساقها النسائيّ أيضًا في "الكبرى"، فقال:

(٧٢٤٨) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هشام - هو ابن حسان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، ولا يثرِّب عليها، فإن زنت فليبعها، ولو بضفيرة". انتهى (٢).

وأما رواية عبيد الله بن عمر العمريّ، عن سعيد، فساقها أبو عوانة - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(٦٣٢٣) - حدّثنا عمار بن رجاء، ومحمد بن يحيى، والميمونيّ، قالوا: ثنا محمد بن عبيد (ح) حدّثنا الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق (ح) وحدّثنا أبو داود السجزيّ، قثنا مسدد، قثنا يحيى، كلهم عن عبيد الله العُمَريّ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت في الرابعة فليبيعها، ولو بحبل من شعر، أو ضفير من شعر". انتهى (٣).

وأما رواية أسامة بن زيد، عن سعيد، فلم أجد من ساقها بمفردها، إلا


(١) "السنن الكبرى" للنسائيّ ٤/ ٣٠٠.
(٢) "السنن الكبرى" للنسائيّ ٤/ ٣٠٠.
(٣) "مسند أبي عوانة" ٤/ ١٤٧.