قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق اسم الخمس عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.
(السادس): فيمن يجب عليه الخمس:
هو كلّ مَنْ وجده مِنْ مسلم، وذميّ، وحرّ، وعبد، ومكاتَب، وكبير، وصغير، وعاقل، ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه العلم على أنّ على الذميّ في الركاز يجده الخمسَ.
قاله مالكٌ، وأهل المدينة، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأهل العراق، من أصحاب الرأي، وغيرهم. وقال الشافعيّ: لا يجب الخُمس إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. وحُكي عنه في الصبيّ، والمرأة أنهما لا يملكان الركاز. وقال الثوريّ، والأوزاعيّ، وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يُرضَخ له منه، ولا يعطاه كلّه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأوّل هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الركاز الخمس"، فإنَّه يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز، وأن باقيه لواجده، أيًّا كان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
٢ - (عبد الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ المعروف بالنَّرْسيّ، ثقةٌ من كبار [١٠](ت ٦ أو ٢٣٧)(خ م د) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدَّم قريبًا.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح البغداديّ، أبو يعقوب ابن الطبّاع،