للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ) المكيّ، أبو عبد الملك، أو أبو عبد الله الحبشيّ، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع عشرة ومائة (خت م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.

٥ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمَّد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.

والباقيان ذُكرا في السند الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنَّه مسلسل بالمكيين من سيف، والباقون كوفيّون، وفيه ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، تقدَّم الكلام فيه قبل حديث.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)؛ أي: حَكَم بيمين المدّعي مع شاهد واحد، والحقّ أن هذا تقعيد لقاعدة عامّة يُعمل بها دائمًا، لا كما يقول بعضهم: هذه قضيّة عين، لا عموم لها، وقال القرطبيّ - رحمه الله -: ظاهره: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - حكم في قضية معيَّنة تُحُوكِمَ عنده فيها بيمين وشاهد، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة، فكأنه قال: أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم باليمين والشاهد، ومِمَّا يشهد لهذا التأويل: ما زاده أبو داود في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين في الحقوق"، وهذا الذي يظهر من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي قال فيه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد"، فعلى الظاهر الأوّل من حديث مسلم لا يكون له عموم؛ لأنَّها قضيَّة في عين، وعلى زيادة أبي داود، وظاهر حديث أبي هريرة يكون له عموم. انتهى كلام القرطبيّ (١).


(١) "المفهم" ٥/ ١٥٠ - ١٥١.