للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن أعجب ما صنعه أنه نقل عن صاحب "الفتح" عدم ثبوت أثر عليّ - رضي الله عنه - المتقدّم في قصّة المرأة، ثم تعقّبه نقلًا عن شيخه بأن محمد بن الحسن قال: بلغنا عن عليّ … إلخ، ثم قال: وبهذا نأخذ، فقال: هذا دليل على ثبوت الرواية عند محمد بوجه يحتجّ به إلى آخر ما كتبه، فالعجب كيف يتعقّب قول صاحب "الفتح" بقول محمد: "بلغنا"؟، فهل هذا طريق المحدثين في تصحيح الحديث؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مبلغ علم المتعصّبين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.

[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به، أو لا؟ كمن مات ابن ابنه، وترك أخًا شقيقًا، فرفعه لقاض يَرى في الجد رأي أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فحكم له بجميع الإرث، دون الشقيق، وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور، نقل ابن المنذر رحمه الله عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملًا بمعتقده، والخلاف في المسألة مشهور، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[٤٤٦٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح)، وحَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَه) (٢).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.

٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٤٧)، وهو ابن (٨٧) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧، وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم تسعة، كما تقدّم.

٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبت، سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩)، وله (٨٤) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.


(١) "الفتح" ١٧/ ١١ رقم (٧١٨١).
(٢) وفي نسخة: "بمثله".