[منها]: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.
[ومنها]: المشاورة في مصاهرة إنسان.
[ومنها]: إذا رأى متفقّهًا يتردّد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم.
[ومنها]: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها.
[الخامس]: أن يكون مجاهرًا بفسقه، أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومُصادرة الناس، وأخذ المُكس، وجباية الأموال ظلمًا.
[السادس]: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأصمّ، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرُم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أَولى. انتهى كلام النوويّ رحمه الله مختصرًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد نظمت هذه المواضع الستة بقولي:
يَا طَالبًا فَائِدَةً جَلِيلَهْ … اعْلَمْ هَدَاكَ اللهُ لِلْفَضِيلَهْ
أَنَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصِ حَيًّا أَوْ لَا … مُحَرَّمٌ قَطْعًا بِنَصٍّ يُتْلَى
لكِنَّهُ لِغَرَضٍ صَحِيحِ … أُبِيحَ عَدَّهَا ذَوُو الترجِيحِ
فَذَكَرُوهَا سِتَّةً تَظَلَّمٍ … وَاسْتَفْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعِ مُجْرِمِ
وَعِبْ مُجَاهِرًا بِفِسْقٍ أَوْ بِدَعْ … بِمَا بِهِ جَاهَرَ لَا بِمَا امْتَنَعْ
وَعَرِّفَنْ بِلَقَبٍ مَنْ عُرفَا … بِهِ كَقَوْلِكَ رَأَيْتُ الأَحْنَفَا (١)
وَحَذِّرَنْ مِنْ شَرِّ ذِي الشَّرِّ إِذَا … تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأذَى
وَفِي سِوَى هَذَا احْذَرَنْ لَا تَغْتَبِ … تَكُنْ مُوَفَّقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ
٣ - (ومنها): جواز ذِكر الإنسان بالتعظيم، كاللقب والكنية، كذا قيل، وفيه نظر لأن أبا سفيان كان مشهورًا بكنيته، دون اسمه، فلا يدل قولها: إن أبا سفيان على إرادة التعظيم.
٤ - (ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين في غَيبة الآخر.
(١) "الأحنف": هو الأعرج، أو الذي يمشي على ظهر قدميه.