للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ … إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الخمسة، وهم: هشيم، وحمّاد بن سلمة، وسفيان الثوريّ، وشعبة، وزائدة رووا هذا الحديث عن عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، بمثل ما رواه أبو عوانة عنه.

[تنبيه]: رواية هشيم، عن عبد الملك ساقها النسائيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:

(٥٩٦٢) - أخبرنا عليّ بن حُجْر، قال: أنا هشيم، عن عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضي القاضي بين اثنين، وهو غضبان". انتهى (١).

ورواية سفيان الثوريّ، عن عبد الملك، ساقها أبو داود رحمه الله في "سننه"، فقال:

(٣٥٨٩) - حدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عُمير، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضي الْحَكَم بين اثنين، وهو غضبان". انتهى (٢).

ورواية شعبة، عن عبد الملك، ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(٦٧٣٩) - حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا عبد الملك بن عُمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كَتَبَ أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين، وأنت غضبان، فإني سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يَقْضِيَنّ حَكَمٌ بين اثنين، وهو غضبان". انتهى (٣).

وأما رواية حماد بن سلمة، وزائدة بن قُدامة، فلم أجد من ساقهما بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "السنن الكبرى" للنسائيّ ٣/ ٤٧٤.
(٢) "سنن أبي داود" ٣/ ٣٠٢.
(٣) "صحيح البخاريّ" رقم (٦٧٣٩).