بالاجتهاد، وهو مذهب المحقّقين من الأصوليين، ولا يُلتفَت لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصّ، والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النصّ، فإنهم متمكّنون من استطلاع الوحي، وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة صاروا كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم، والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطإ، وعن التقصير في اجتهادهم، وغيرهم ليسوا كذلك. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أن فيه استعمالَ الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة، وممارسة الأحوال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن ما ليس من حديثه، من قدماء [١٠](ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُّ) العُقيليّ، أبو عمر، نزيل عسقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٦](ت ١٨١)(خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، إمام في المغازي [٥](ت ١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
٤ - (أمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) الْعَيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠](ت ٢٣١)(خ م س) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.