للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال المجد رحمه الله: "الْولد" محرّكةً، وبالضمّ، والكسر، والفتح: واحد، وجمع، وقد يُجمع على أولاد، ووِلْدَةٍ، وإِلْدَةٍ، بكسرهما، ووُلْد بالضمّ. انتهى (١).

(فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ) بُيِّنَ في رواية إسحاق بن بشر أن الذي قال: لي غلام، هو الذي اشترى العقار، (وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِية، قَالَ) الْحَكَم: (أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيةَ، وَأنفِقُوا) وفي بعض النسخ: "وأنفقا" (عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ) هكذا وقع عند المصنّف بصيغة الخطاب، ووقع عند البخاريّ: "وأنفقوا على أنفسهما"، وهذا هو الظاهر، وللأول وجه، وهو أن يكون التقدير: وقولا لهما: "أنفقوا على أنفسكما منه، وتصدّقا".

وقوله: (وَتَصَدَّقَا") قال في "الفتح": هكذا وقع بصيغة الجمع في الإنكاح، والإنفاق، وبصيغة التثنية في النَفْسَين، وفي التصدق، وكأن السرّ في ذلك أن الزوجين كانا محجورين، وإنكاحهما لا بدّ فيه مع ولييهما من غيرهما، كالشاهدين، وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعيّن، كالوكيل، وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك.

وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يُشعر بذلك، ولفظه: "اذهبا، فزوّج ابنتك من ابن هذا، وجهزوهما من هذا المال، وادفعا إليهما ما بقي، يعيشان به"، وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن يباشرها بغير واسطة؛ لِمَا في ذلك من الفضل، وأيضًا فهي تبرع لا يصدُر من غير الرشيد، ولا سيما ممن ليس له فيها مُلك.

قال: ووقع في رواية مسلم: "وأنفقا على أنفسكما"، والأول أوجه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق هذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:


(١) "القاموس المحيط" ص ١٤١٩.
(٢) "الفتح" ٨/ ١٣٢ - ١٣٣.