قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: قال القاضي: وينفذ حكم من حَكّماه في جميع الأحكام، إلا أربعة أشياء: النكاح، واللِّعان، والقذف، والقِصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية على غيرها، فاختص الإمام بالنظر فيها، ونائبه يقوم مقامه، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيها، ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقًا هو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق حديث أبي شريح - رضي الله عنه - المذكور في الباب؛ فإن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يستفسره حين ذَكَر له التحكيم مطلقًا، ولم يقيّد له حين استحسن فعله، فدلّ على جواز حكمه مطلقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.